العلامة الحلي

346

إرشاد الأذهان

المولود ( 1 ) بعد الحيازة قبل القسمة ، أو اتصل ( 2 ) بهم حينئذ من المدد - للراجل سهم ، وللفارس سهمان ، ولذي ( 3 ) الأفراس ثلاثة وإن كثروا ، وسواء ( 4 ) البر والبحر . ويسهم للخيل وإن لم تكن عرابا ، لا لما لا ينتفع به منها ، ولا لغيرها من الحيوانات . ولا سهم ( 5 ) للمغصوب إذا كان المالك غائبا ، ولو كان حاضرا فالسهم له . ويسهم للمستعار والمستأجر ، والسهم لهما دون المالك والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة . ويشارك الجيش السرية الصادرة عنه ، ولا يتشارك الجيشان من البلد إلى جهتين ، ولا الجيش السرية الخارجة عنه من البلد . وليس للأعراب شئ وإن قاتلوا مع المهاجرين ، بل يرضخ لهم ما يراه الإمام . ولا يملك المشركون أموال المسلمين بالاستغنام ، فإن غنموها ثم [ استردها ] ( 6 ) المسلمون فلا سبيل على الأحرار ، والأموال لأربابها قبل القسمة ، ولو عرفت بعد القسمة فلأربابها ، ويرجع الغانم بها على بيت المال . المطلب الثاني [ في ] ( 7 ) الأسارى : الإناث يملكن بالسبي ، وكذا من لم يبلغ ، ويعتبر المشتبه بالإنبات .

--> ( 1 ) في نسخة ( الأصل ) : " والمولود " . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " أو المتصل " وفي حاشية ( س ) : " أو اتصل خ ل " . ( 3 ) في ( م ) : " ولذوي " . ( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " سواء " . ( 5 ) في ( س ) : " ولا يسهم " . ( 6 ) في ( الأصل ) : " استردوها " والأنسب ما أثبتناه وهو من ( س ) و ( م ) . ( 7 ) زيادة من ( م ) .